قطرات من الماء
بالحب نحيا وبقلمك نتميز
وبمواضيعك نصل إلى القمة
وبإسمك نفتخر
فلا تحرمنا منه وسجل معنا .....
منتدى قطرات من الماء
قطرات من الماء
بالحب نحيا وبقلمك نتميز
وبمواضيعك نصل إلى القمة
وبإسمك نفتخر
فلا تحرمنا منه وسجل معنا .....
منتدى قطرات من الماء
قطرات من الماء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قطرات من الماء

قطرات من الماء ترحب بكم في عالمكم الجديد وتتمنى لكم قضاء وقت ممتع ... قطرة ماء تساوي الحياة ووجودك هنا أفضل من الحياة كلها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 القانون والإجتهاد وتطور الحياة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وحش العبدلي
V.I.P
V.I.P
وحش العبدلي


تاريخ التسجيل : 08/12/2010
الموقع : الاردن

القانون والإجتهاد وتطور الحياة Empty
مُساهمةموضوع: القانون والإجتهاد وتطور الحياة   القانون والإجتهاد وتطور الحياة Icon_minitimeالثلاثاء 21 ديسمبر 2010 - 6:39

القانون والإجتهاد وتطور الحياة



القانون والإجتهاد وتطور الحياة 2012010


من أكثر المصطلحات شيوعاً في حياة الناس هو مصطلح القانون، ويفهم الجميع معنى القانون وأثره في الحياة، ولو بدرجات متفاوتة لتماسّهم اليومي مع القوانين المنظِّمة لعلاقاتهم ونشاطاتهم في كلّ مؤسّسة إجتماعية ونشاط إنساني منظّم، فأجهزة الدولة ونشاطاتها المختلفة والسوق والجمعية والحزب والنقابة والمحكمة والتجارة وملكيّة الأرض والمصارف وبيوت المال والشركات والمرور في شوارع المدن... إلخ، كلّها تخضع للقانون، ولها قوانين تنظِّم نشاطاتها.


لذا عُرِّف القانون بأنّه: "مجموعة القواعد المنظِّمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العامّة فيه على احترامها، ولو بالقوة عند الضرورة. وهذا هو المعنى العام المقصود بكلمة القانون".


وكلمة القانون هي كلمة معرّبة، منقولة إلى العربية من اللّغة اللاتينية كما يذكر البعض ذلك. وقد شاع إستعمال كلمة قانون في اللّغة العربية، والثقافة الإسلامية بعد عصر الترجمة، وقد استعملت كلمة القانون بمعنى القاعدة التي تنظِّم العلاقات بين شيئين أو أكثر تنظيماً متّصفاً بالثبات والحتمية والعموم، سواء في مجال الطبيعة أو الفكر والمجتمع؛ لذا استعملت كلمة قانون في الطبّ والفيزياء والمنطق والكيمياء. كما استعملت في تنظيم العلاقات الإجتماعية، كالعلاقات الدوليّة فيُقال القانون الدولي، والعلاقات التجارية فيُقال القانون التجاري، وفي تنظيم العلاقات الأسرية فيُقال قانون الأحوال الشخصية.


والقانون كما ينظِّم الحياة المدنية للمجتمع فإنّه يساهم مساهمة فعّالة في تطوير الحياة وتنميتها على أسس علمية ومراعات للواقع البشري بعكس القانون الذي لا يقوم على رؤية علمية ولا مراعاة للواقع الإجتماعي فإنّه يتسبّب في تخلّف الحياة وإعاقتها.


ولقد استعمل القرآن كلمة (شِرْعة) و(شرع) و(شريعة) و(منهاج) و(حدّ)، بمعنى القانون الذي ينظِّم العلاقات الإجتماعية المختلفة، فقال: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ...) (الشورى/ 13).


وقال: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...) (المائدة/ 48).
وقال: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا...) (الجاثية/ 18).


وقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا...) (البقرة/ 187).

وقال: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...) (الطلاق/ 1).


وباستقراء المصادر والقواعد التشريعية والفكر التشريعي في الإسلام نجدها منهجاً شاملاً وتنظيماً مستوعباً لكلّ صغيرة وكبيرة في الحياة، واستيعابه للوقائع والحوادث الموجودة في عصر التنزيل ولما استجدّ فيما بعد نتيجة لتطوّر الحياة، وتنامي العلوم والمعارف. وجاء هذا الاستيعاب نتيجة لعلم المشرِّع سبحانه وقدرته على إيداع هذه القدرة الإستيعابية المعجزة في نصوص التشريع ومفاهيمه، فقد استوعب النص والمفهوم الشرعي تطوّر الحياة بمبدأين أساسين هما: عموم النصّ وإطلاقه.


ولكي نفهم بوضوح أكثر دقّة وعلميّة وقدرة التشريع الإسلامي على استيعاب الثابت والمتغيِّر من الحياة، فلابدّ لنا من أن نعرِّف بمبدأين تشريعين هما:

1- حالات وجود الحكم في الكتاب والسنّة.
2- جواز الإجتهاد ومنهج الاستنباط.
1- حالات وجود الحكم في الكتاب والسنّة:
من استقراء مصادر التشريع الأساسية، الكتاب والسنّة، نعرف أنّ الأحكام قد جاءت في هذه المصادر بصيغ تعبيريّة متعدِّدة، ممّا اقتضى وضع منهج علميّ لفهمها والتمهيد لإستنباطها.
وفيما يلي نعرِّف بأبرز تلك الصيغ التعبيريّة، فهي:
1- الحكم الواضح الصريح (النصّ) الذي لا اجمال فيه ولا معارض له، كحرمة الخمر ووجوب الصّلاة والصّوم.
2- الحكم المجمل الذي يحتاج إلى بيان.
3- الحكم الذي يحمل حالة التنازع والتعارض مع غيره، كورود النهي والإباحة في مورد واحد، وكالأمر بالشيء والنهي عنه. ومثل هذا التعارض هو في حقيقته تعارض ظاهريّ، ذلك لأنّ الشريعة الإسلامية لا تناقض فيها.

لذلك وضع علماء أصول الفقه أسساً علميّة لجمع دلالات الروايات المتعارضة. فمثلاً فسَّروا النّهي والإباحة في مورد واحد بالكراهة، فاعتبروا النهي هنا نهي كراهة لا حرمة، بدليل اباحته في بيان آخر.

4- العمومات والإطلاقات التي تسلك كقواعد تشريعيّة عامّة تنطبق على مساحات غير محدودة ممّا يدخل تحت هذا العموم أو الإطلاق.
5- ورود المخصّصات والمقيّدات للعموم والإطلاق. فمثلاً إباحة البيع في قوله تعالى: (وأحلّ الله البيع وحرّم الرِّبا) مُقيّد بشروط عديدة، كشرط حلِّيّة الأعيان المباعة. وعموم حرمة الرِّبا مخصّصة بروايات، مثل قول الرسول الكريم (ص): "ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً، نأخذ منهم، ولا نعطيهم".
6- التشريع المعلّل ووحدة الملاك في بعض الأحكام والتشريعات ممّا يسري حكمها إلى مساوياتها من شؤون الحياة البشريّة كسريان التحريم إلى كلّ ما يؤدِّي إليه الخمر، وهو الاسكار، وسريان الحرمة إلى كلّ مسكر... إلخ.
7- مجيء بعض النصوص الناهية عمّا هو أقلّ فحشاً وقبحاً وضرراً مما يدرج تحتها ما يفوقها بالفحش والقبح والضّرر، كقوله تعالى: (فلا تقُل لهما أُفٍّ) الذي يحمل النهي عمّا هو أعظم منه بالقبح والمنكر، أو الإلزام بيسير من المعروف والمصلحة، ممّا يوحي باحتمال عدم الترخيص بترك ما يفوقه في الأهميّة.
8- وجود نصوص تثبت البراءة مت التكليف في كلّ مجال نشكّ بوجود تكليف فيه، والذي اصطلح عليه في لغة علماء أصول الفقه بـ(أصل البراءة).
وان نحن قرأنا مجموع حالات وجود الحكم أو احتمالها في ثنايا الكتاب والسنّة، تأكّد لنا أنّا لا نستطيع الحصول على الحكم الشرعيّ بشكل ميسّر إلا في الحالة الأولى، أمّا في بقيّة الحالات فعمليّة إستفادة الحكم من مصدره لا تحصل إلا عن طريق الإجتهاد وبذل الجهد العلميّ.


2- جواز الإجتهاد والاستنباط:
في البدء لابدّ من التعريف بالإجتهاد كمفهوم ومصطلح ليتّضح لنا معناه وقيمته في إثراء الفقه والقانون الإسلامي ومعالجة المشاكل والقضايا المستجّدة في الحياة.


- تعريف الإجتهاد:
الإجتهاد في اللّغة: قال الجوهري في قاموس الصحاح: "الجَهْدُ، والجُهْدُ: الطاقة. الجَهْدُ: المشقّة. وجَهَدَ الرّجلُ في كذا: أي جدَّ فيه وبالغ. والإجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود".
وقال الراغب الاصفهاني: "الجَهْدُ والجُهْدُ: الطاقة والمشقّة. والإجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقّة، يُقال: جهدت رأيي، وأجهدته: أتعبته بالفكر...".


الإجتهاد في الاصطلاح: والإجتهاد كما نعرف مصطلح علمي متداول لدى الفقهاء وعلماء أصول الفقه، له تعريفه، وحدوده المسموح بها، ومنهجه وأدلّة مشروعيّته.


ولقد عرّف العلماء المختصون الإجتهاد بمعناه الإصطلاحي بأنّه: "بذل الجهد في إستخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الإعتبار يكون إستخراج الأحكام من أدلّة الشرع إجتهاداً".


ونقل الآخوند تعريفاً علميّاً للإجتهاد عن بعض العلماء جاء فيه أنّ الإجتهاد: "ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة قريبة".


وقد دار حوار علمي واسع على مدى قرون عديدة حول جواز الإجتهاد في الشريعة ومدى مشروعيّته، وكانت نتيجة هذا الحوار أن انتصرت النظرية الإجتهادية، وعوّل المسلمون عليه في إستخراج الأحكام الشرعية (القوانين الإسلامية) في مختلف المجالات التي لم يرد فيها حكم صريح في الشريعة.


ويفهم من تعريف الإجتهاد: أنّ المقصود به هو القدرة العلمية على استنباط أو إستخراج الحكم الذي يحتاج إستخراجه إلى جهد علمي، كما يفهم منه أيضاً أنّه اسم لعملية الإستنباط الفعلي للحكم واستخراجه من دليله الشرعي.


وهذا يعني أنّ الإجتهاد:

1- عمل علمي.
2- انّه إستخراج الحكم من الأصل الشرعي (الدليل).
3- أنّ الإجتهاد تنحصر دائرته في القضايا التي لم يرد فيها حكم بيِّن ومحدّد، وهذا يعني أيضاً عدم جواز الإجتهاد في الحكم البيِّن (النصّ).


ولذا ثبِّتت القاعدة المنظِّمة والضابطة لعملية الإجتهاد والمحدِّدة لدائرته بالنص الآتي: "لا إجتهاد مع النصّ".
وعرِّف النصّ بأنّه: "الدليل الشرعي الذي يكون مدلوله متعيِّناً في أمر محدّد، ولا يحتمل مدلولاً آخر عنه".

4- من ذلك نفهم أنّ الحكم الإجتهادي هو الحكم القابل للتغيير باجتهاد آخر، يقوم على أساس فهم آخر للدليل ذاته، أو إسقاط ذلك الدليل بدليل آخر، فينتهي هذا الإجتهاد إلى حكم آخر للقضية ذاتها.

ولعمليّة الإجتهاد أهميتها الكبرى في إثراء وإغناء التشريع الإسلامي ومعالجة القضايا المستجدّة في عالم الإنسان باستنباط الأحكام من الأصول والأدلّة ممّا يجعل الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب التطوّر الإنساني في مختلف حقوله ومجالاته.


وتتقوّم قدرة التشريع الإسلامي على تغطية المساحات الحياتية المستجدّة بعناصر عديدة نذكر أبرزها:


1- أصل البراءة (براءة الذمّة من التكليف، ما لم يرد دليل قطعيّ على ذلك).
2- اعطاء الحاكم الشرعي صلاحيّة وضع الأحكام – على ضوء الكتاب والسنّة – المناسبة للأوضاع والظّروف في المجالات التي لم يرد فيها حكم إلزاميّ (الوجوب والحرمة).
3- عموم النصّ وشموله للحادثة الجديدة، كما تشمل القاعدة مفرداتها.
4- إطلاق النصّ وشموله للحادثة الجديدة، ممّا يوسِّع دائرة القضية التشريعية المطلقة لتشمل بهذا الإطلاق مفردات غير محدودة.
وهكذا تتحرّك عملية الإجتهاد في إطار هذه الأصول الكبرى في استنباط القوانين والأحكام لأيّ مسألة مستحدثة في مجال العبادة والسياسة والإقتصاد والإجتماع والصحّة والأطعمة والأشربة، فتحكم بالإباحة أو الوجوب أو الحرمة، أو صحّة الفعل أو بطلانه... إلخ.


فالمجتهد عندما يواجه موضوعاً جديداً أو مسألة جديدة يبدأ عملية الإجتهاد بالبحث في أداة الأحكام الفردية، فإن وجد لها حكماً واضحاً كحرمة شرب الخمر ووجوب الصّلاة، فإنّه يثبِّت هذا الحكم، وإلا فإنّه يبحث في عموم الأدلّة ومطلقاتها، فإنّ هذا العموم والإطلاق يشمل قضايا غير محدّدة من التشريع، مثل: "ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام"، ومثل: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"لا ضرر ولا ضِرار"، و(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)، و(أوفوا بالعقود)، و(الموفون بعهدهم إذا عاهدوا)، و"كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي"، و"ما أدّى إلى الحرام فهو حرام"، و"كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا".


فإن لم تكن القضيّة التي ليس لها حكم فردي مشمولة بعموم الأدلّة أو اطلاقاتها، فإنّ المجتهد يرجع إلى أصل البراءة، ويستنبط من ذلك براءة الذمّة من التكليف، وبذا تغطّى كل المساحات المستجدّة في عالم التشريع والقانون. وينبغي أن نذكر هنا أنّ هذا الأصل له أدلّته من الكتاب والسنّة أيضاً.
وبذا تتّضح أمامنا عملية الإجتهاد وخطوات العمل الاستنباطي.
وقد وضع العلماء علم أصول الفقه بقواعده وقوانينه العامّة كمنهج ومنطق علمي لتنظيم عملية الاستنباط، وعرّفوه بأنّه:

"العلم بالعناصر المشتركة لإستنباط جعل شرعي(*)".

كما قَعّدوا القواعد الفقهية، مثل: قاعدة الإلزام، وقاعدة الضّرر، وقاعدة اليد، وقاعدة صحّة عمل المسلم، وقاعدة الضمان... إلخ.
وتشكِّل القواعد الأصولية والفقهية بمجموعها القواعد التشريعية الممهِّدة لاستنباط الأحكام الشرعية.


وهي بمجموعها تستوعب التنظيم والتمهيد لعمليّة الإستنباط الذي يثري ويغني التشريع الإسلامي بصورة دائمة.

والجانب الإجتهادي المرتبط بمسألة الثابت والمتغيِّر من الأحكام الإجتهادية هو جانب الفهم، فهم محتوى النصّ ودلالته ومقاصده، سواء في مجال الواقعة الفردية المحدّدة، أو المستوعبة في مجال العموم والإطلاق.

ومن الجدير بالذكر هنا أنّ المنهج العلمي، في العلوم الطبيعية والإجتماعية يقوم على أساسين هما:

1- تشخيص الحادثة الفردية.
2- تشخيص القانون العام المنطبق على الحوادث الجزئية المشمولة بهذا العموم على امتداد الزمان والمكان.
فعلم أي موضوع من موضوعات الحياة هو عبارة عن مجموع القواعد والقوانين العامّة التي تنطبق على مفردات موضوعة على امتداد الزمان والمكان، وبشكل غير محدّد ضمن ظروف وشروط متماثلة.


وكما ينطبق هذا التعريف على العلوم جميعها، كعلم الطبّ والفيزياء والكيمياء والنفس والإجتماع، فهو ينطبق على علم التشريع والفقه الإسلامي... إلخ.


أمّا المسائل التي لم تكن مشمولة بالأدلّة الفردية أو أدلّة العموم والإطلاق فمعنى ذلك أنّ الشريعة الإسلاميّة لم تحدِّد فيها تكليفاً معيّناً للإنسان، ويكون بذلك حرّاً في تصرّفه، فيكون الحكم فيها هو: براءة الذمّة.

وكما أنّ الأصل في التكليف هو براءة الذمّة ما لم يرد دليل على إشغالها، فإنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد دليل على الحرمة.

وإذا أضفنا ما أحلّته الشريعة الإسلامية بتشريعها الفرديّ أو الشمولي إلى ما هو مباح بدليل أصالة الحل (أصل الإباحة) وإلى ما أعفي عنه الإنسان، ولم يكلّف به بأصل البراءة، نجد أنّ المساحة الواسعة من الحياة الإنسانية هي مساحة حرّة ترك للإنسان فيها حرِّية التحرّك، وتحديد الموقف، سواء عن طريق التنظيم الجماعي وقوانين الدولة التي تقرِّر المصلحة، أو القرار الفردي المرتبط بالشخص ذاته، وهذه المساحة خاضعة للتغيير والتبديل وفق المصالح وملاكات الأحكام. ومن المفيد أن نُثبِّت هنا أنّ المحرّمات أشياء محدّدة في الشريعة الإسلامية هدفها حماية الحياة البشرية؛ كتحريم الزِّنا واللِّواط والخمر والقتل والسرقة والرِّبا والاحتكار والظلم وتخريب البيئة والغيبة والغشّ والغبن والميتة والدّم... إلخ، لذلك قال الله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ...) (الأنعام/ 151).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.heamal3oshaq.com/vb/showthread.php?t=60244
نورا محمد
V.I.P
V.I.P
نورا محمد


تاريخ التسجيل : 27/07/2010

القانون والإجتهاد وتطور الحياة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون والإجتهاد وتطور الحياة   القانون والإجتهاد وتطور الحياة Icon_minitimeالخميس 23 ديسمبر 2010 - 7:27

القانون والإجتهاد وتطور الحياة 967156
نور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nour012.moontada.com/
*(ساحر القلوب)*
V.I.P
V.I.P
*(ساحر القلوب)*


تاريخ التسجيل : 09/12/2010
الموقع : *( المنصورة )*

القانون والإجتهاد وتطور الحياة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون والإجتهاد وتطور الحياة   القانون والإجتهاد وتطور الحياة Icon_minitimeالثلاثاء 28 ديسمبر 2010 - 12:42

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون والإجتهاد وتطور الحياة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  خارج عن القانون
» نبذه عن تاريخ وتطور رياضة الجودو
» سوق الحياة
» الحياة ألم
» هذه هي الحياة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قطرات من الماء :: منتدي الإسلاميات :: التقرب إالى الله-
انتقل الى: